كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهَا إلَخْ) أَيْ: غَيْرُ الزَّادِ وَالْأَوْعِيَةِ وَالْمُؤْنَةِ أَوْ غَيْرِ نَفْسِهِ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ: وَمِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ إلَخْ) بَيَانٌ لِلْمُؤْنَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي ذَهَابِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِوُجُودِ الزَّادِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: مِنْ بَلَدِهِ) أَيْ وَإِلَى بَلَدِهِ مُغْنِي وَالْمُرَادُ بِبَلَدِهِ مَحَلُّهُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ: مَعَ مُدَّةِ الْإِقَامَةِ إلَخْ) كَقَوْلِهِ مِنْ بَلَدِهِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ ذَهَابِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ) أَيْ: قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُؤْنَةِ ذَهَابِهِ إلَخْ سم أَيْ: فَإِنَّ الْمُؤْنَةَ تَشْمَلُ الزَّادَ وَأَوْعِيَتَهُ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَقِيلَ إلَخْ) مَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ عَدَمِ مَسْكَنٍ لَهُ بِبَلَدِهِ وَوَجَدَ فِي الْحِجَازِ حِرْفَةً تَقُومُ بِمُؤْنَتِهِ وَإِلَّا اُشْتُرِطَتْ مُؤْنَةُ الْإِيَابِ جَزْمًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِبَلَدِهِ أَهْلٌ وَعَشِيرَةٌ) أَيْ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لِلْمَعَارِفِ وَالْأَصْدِقَاءِ لِتَيَسُّرِ اسْتِبْدَالِهِمْ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: هُمْ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ) أَيْ: كَزَوْجَةٍ وَقَرِيبٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: هِيَ بِمَعْنَى أَوْ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْوَاوُ تَصْدُقُ بِإِفَادَةِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّفْيَ الدَّاخِلَ عَلَى مُتَعَدِّدٍ صَادِقٌ بِنَفْيِ كُلٍّ فَلَا حَاجَةَ لِجَعْلِهَا بِمَعْنَى أَوْ فَتَأَمَّلْهُ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ كَوْنُهُ بِمَعْنَى أَوْ فِي جَانِبِ الْإِثْبَاتِ وَاضِحٌ، وَهُوَ الَّذِي يُلَائِمُ تَعْلِيلَهُ وَأَمَّا جَانِبُ النَّفْيِ كَعِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ جُعِلَتْ فِيهِ بِمَعْنَى أَوْ صَارَ الْمَعْنَى وَقِيلَ إنْ انْتَفَى أَحَدُهُمَا لَمْ يُشْتَرَطْ إلَخْ وَانْتِفَاءُ أَحَدِهِمَا صَادِقٌ بِتَحَقُّقِ الْآخَرِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ التَّعْلِيلُ. اهـ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ الصَّادِقِ لِلْجَمِيعِ وَلِلْمَجْمُوعِ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا وَأَوْ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: وَلَوْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مَفْهُومُ الْمُؤْنَةِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا الْمَفْهُومُ بِخُصُوصِهِ لَا يُفْهَمُ مِنْ التَّعْبِيرِ الْمَذْكُورِ بَلْ قَدْ يَسْبِقُ أَنَّ الْمُرَادَ مَفْهُومُ النَّفَقَةِ الْأَخَصِّ؛ لِأَنَّ كَوْنَ اللَّاحِقِ تَفْسِيرًا لِلسَّابِقِ أَقْرَبُ مِنْ الْعَكْسِ وَهَذَا قُصُورٌ قَطْعًا وَلَمْ يَنْدَفِعْ فَتَأَمَّلْهُ سم.
(قَوْلُهُ: وَرَدُّوهُ) أَيْ ذَلِكَ الْقَوْلَ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ) أَيْ: الْخِلَافَ وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُخَالِفُهُ.
(قَوْلُهُ: ضَبْطُهُ) أَيْ الْوَطَنِ.
(قَوْلُهُ: وَلَهُ بِالْحِجَازِ مَا يُقِيتُهُ) أَيْ: بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ لَهُ بِهِ مَا يُقِيتُهُ أَيْ: وَلَهُ بِغَيْرِهِ مَا يُقِيتُهُ وَإِلَّا فَهُوَ كَالْأَوَّلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِسُهُولَةِ الْعَيْشِ وَزِيَادَةِ الرُّخْصِ فِي غَيْرِ الْحِجَازِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: مَا يُقِيتُهُ) شَامِلٌ لِلصَّبْرِ الْمُعْتَادِ وَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا مَنْ نَوَى إلَخْ) أَيْ: كَمَنْ لَا وَطَنَ لَهُ مَنْ لَهُ وَطَنٌ وَنَوَى الِاسْتِيطَانَ بِمَكَّةَ أَوْ كَمَنْ لَهُ شَيْءٌ يُقِيتُهُ مَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُقِيتُهُ وَلَكِنَّهُ نَوَى الِاسْتِيطَانَ بِمَكَّةَ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ بَصْرِيٌّ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ رَاجِعٌ لِكُلٍّ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ لَمْ يَجِدْ مَا ذُكِرَ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ وَجْهُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَوَقَعَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ وَأَطَالَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ أَوَّلَ وَقَوْلُهُ ابْنِ النَّقِيبِ إلَى الْإِسْنَوِيِّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِي اجْتِمَاعِ إلَخْ) وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَطِعُ عَنْ الْكَسْبِ لِعَارِضٍ نَحْوِ مَرَضٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ إلَخْ) أَيْ أَوْ كَانَ بِمَكَّةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَهُوَ يَكْسِبُ إلَخْ) أَيْ: كَسْبًا لَائِقًا بِهِ؛ لِأَنَّ فِي تَعَاطِيهِ غَيْرَ اللَّائِقِ بِهِ عَارًا وَذُلًّا شَدِيدًا أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي النَّفَقَاتِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ يَكْتَسِبُ بِغَيْرِ لَائِقٍ بِهِ كَانَ لِزَوْجَتِهِ الْفَسْخُ بِذَلِكَ ع ش.
(قَوْلُهُ فِي يَوْمِ أَوَّلَ مِنْ أَيَّامِ سَفَرٍ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ ع ش وَوَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَوَّلَ) الْأَسْبَكُ تَقْدِيرُهُ بَيْنَ فِي وَمَدْخُولِهِ.
(قَوْلُهُ: كُلِّفَ السَّفَرُ لِلْحَجِّ مَعَ الْكَسْبِ) لَا يُقَالُ الْوَاجِبُ السَّفَرُ لَا الْكَسْبُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَصَّلَ الْمُؤْنَةَ بِنَحْوِ اقْتِرَاضٍ حَصَلَ الْمَقْصُودُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِوُجُوبِ السَّفَرِ وَالْكَسْبِ وُجُوبَ فِعْلِ ذَلِكَ فِي الْحَالِ؛ لِأَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي بَلْ الْمُرَادُ بِذَلِكَ الِاسْتِقْرَارُ وَلَوْ اعْتَبَرْنَا الْكَسْبَ أَيْضًا لَمْ يَتَأَتَّ الِاسْتِقْرَارُ إذْ هُوَ حِينَئِذٍ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.
(قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْمَشَقَّةِ إلَخْ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ يَكْسِبُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَا يَكْفِي بِهِ فَقَطْ فَلَا يُكَلَّفُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَطِعُ عَنْ كَسْبِهِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَالْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَأَيَّامُ الْحَجِّ سِتَّةٌ إذْ هِيَ مِنْ زَوَالِ سَابِعِ الْحِجَّةِ إلَى زَوَالِ ثَالِثَ عَشْرَةَ وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ إنَّهَا سَبْعَةٌ مَعَ تَحْدِيدِهِ بِذَلِكَ فِيهِ اعْتِبَارُ الطَّرَفَيْنِ وَاسْتَنْبَطَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ التَّعْلِيلِ بِانْقِطَاعِهِ عَنْ الْكَسْبِ أَيَّامَ الْحَجِّ أَنَّهَا مِنْ خُرُوجِ النَّاسِ غَالِبًا، وَهُوَ مِنْ أَوَّلِ الثَّامِنِ إلَى آخِرِ الثَّالِثَ عَشَرَ وَمَا ادَّعَاهُ فِي الْإِسْعَادِ مِنْ كَوْنِ تَقْدِيرِهَا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ أَقْرَبُ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِمَّا قَدَّرَهَا بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهَا مَا بَيْنَ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا قَدَّرَهَا بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ أَيْ: فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَنْفِرْ النَّفْرَ الْأَوَّلَ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَيْ: وَأَمَّا فِي حَقِّ مَنْ نَفَرَ النَّفْرَ الْأَوَّلَ فَهِيَ مَا بَيْنَ زَوَالِ سَابِعِ ذِي الْحِجَّةِ وَزَوَالِ ثَانِي عَشْرِهِ شَيْخُنَا وَوَنَّائِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَابُدَّ مَعَ ذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يُفْهَمُ مِنْ قُوَّةِ هَذَا السِّيَاقِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ الْقُدْرَةِ عَلَى كَسْبِ الْمُؤْنَةِ الْمَذْكُورَةِ مَعَ مُؤْنَةِ أَيَّامِ الْحَجِّ فِي يَوْمٍ وَفِي الْعُبَابِ وَوَجَدَ كِفَايَةَ مَنْ يُمَوِّنُهُ ذَهَابًا وَعَوْدًا وَقَدَرَ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ كِفَايَةَ أَيَّامِ الْحَجِّ وَفِي شَرْحِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ كِفَايَتُهُ وَكِفَايَةُ عِيَالِهِ أَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ وَوَجَدَ كِفَايَةَ مَنْ يُمَوِّنُهُ إلَخْ الْمُقْتَضِي أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ وُجُودِ تِلْكَ الْكِفَايَةِ مِنْ غَيْرِ الْكَسْبِ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا عَلِمْت مِنْ عِبَارَةِ الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهَا مِنْ كَسْبِهِ لَزِمَهُ أَيْضًا، وَهُوَ ظَاهِرٌ انْتَهَى. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مِنْ قُدْرَتِهِ عَلَى مُؤْنَةِ أَيَّامِ سَفَرِهِ إلَى مَكَّةَ إلَخْ) أَيْ: بِوُجُودِهَا بِالْفِعْلِ أَوْ بِإِمْكَانِ كَسْبِهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ سَفَرِهِ كَمَا مَرَّ عَنْ سم.
(قَوْلُهُ: إلَى مَكَّةَ) أَيْ: وَمِنْ مَكَّةَ.
(قَوْلُهُ بِقَوْلِنَا أَوَّلَ) أَيْ: عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي يَوْمٍ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ، فَإِنْ قُلْت فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَاتَّضَحَ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْ سَفَرِهِ.
(قَوْلُهُ: خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ) أَيْ: حَيْثُ قَالَ إنَّهُ لَوْ كَانَ يَقْدِرُ فِي الْحَضَرِ عَلَى أَنْ يَكْسِبَ فِي يَوْمٍ مَا يَكْفِيهِ لِذَلِكَ الْيَوْمِ وَلِلْحَجِّ لَزِمَهُ إنْ قَصَرَ السَّفَرُ؛ لِأَنَّهُمْ إذَا أَلْزَمُوهُ بِهِ فِي السَّفَرِ فَفِي الْحَضَرِ أَوْلَى وَكَذَا إنْ طَالَ لِانْتِفَاءِ الْمَحْذُورِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ تَحْصِيلَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: نَقَلَ الْجُورِيُّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي نَقَلَ الْخُوَارِزْمِيَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ اكْتِسَابَ الزَّادِ إلَخْ) أَيْ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الطَّوِيلِ وَالْقَصِيرِ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ، وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا فِيمَا إذَا قَصُرَ السَّفَرُ وَكَانَ يَكْسِبُ فِي يَوْمٍ كِفَايَةَ أَيَّامٍ كَمَا مَرَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: قُلْت بَلْ الْفَرْقُ ظَاهِرٌ إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ لِلْعَارِفِ الْمُتَأَمِّلِ الْمُنْصِفِ قَالَهُ سم ثُمَّ قَالَ، فَإِنْ قُلْت لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْفَرْقِ، وَإِنْ عَدَّهُ مُسْتَطِيعًا فِي الْأَوَّلِ وَعَدَمِ عَدِّهِ كَذَلِكَ فِي الثَّانِي مُجَرَّدُ دَعْوَى لَا دَلِيلَ لَهَا بَلْ تَحَكُّمٌ قُلْت كَانَ وَجْهُ الْفَرْقِ وَعَدُّهُ مُسْتَطِيعًا فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي إمْكَانَ شُرُوعِهِ حَالًا فِي السَّفَرِ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي لِتَوَقُّفِ الشُّرُوعِ عَلَى الِاكْتِسَابِ وَتَحْصِيلِ الْمُؤْنَةِ قَبْلَهُ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ هَذَا التَّوَقُّفُ لَا يَمْنَعُ الِاسْتِطَاعَةَ كَمَا لَمْ يَمْنَعْهَا تَوَقُّفُ شُرُوعِ ذِي الْمَالِ عَلَى شِرَاءِ الْمُؤَنِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: عُدَّ مُسْتَطِيعًا لَهُ) أَيْ: لِلسَّفَرِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ وَلَوْ قَبْلَ تَحْصِيلِ الْكَسْبِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: بَلْ مُحَصِّلًا إلَخْ) أَيْ: مُقْتَدِرًا عَلَى تَحْصِيلِ سَبَبِ الِاسْتِطَاعَةِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَا يُعَدُّ مُسْتَطِيعًا لَهُ إلَّا بَعْدَ حُصُولِ الْكَسْبِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ لِمَا مَرَّ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَغَلِطَ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى الْفَرْقِ.
(قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ) إلَى قَوْلِهِ فَلَوْ قَدَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَى أَوْ وَقَفَ وَقَوْلُهُ مُدَّةً يُمْكِنُ فِيهَا الْحَجُّ وَقَوْلُهُ لَا مِنْ مَالِهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَلِقْ إلَى وَاعْتَبَرُوا.
(قَوْلُهُ: نَحْوَ نِصْفِ يَوْمٍ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَحْوَ ثُلُثَيْ يَوْمٍ. اهـ.
(الثَّانِي وُجُودُ الرَّاحِلَةِ) بِشِرَاءٍ أَوْ اسْتِئْجَارٍ بِعِوَضِ الْمِثْلِ لَا بِأَزْيَدَ مِنْهُ، وَإِنْ قَلَّ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي التَّيَمُّمِ وَصَرَّحَ بِهِ هُنَا ابْنُ الرِّفْعَةِ كَالرُّويَانِيِّ.
وَكَوْنُ الْحَجِّ لَا بَدَلَ لَهُ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ يُعَارِضُهُ أَنَّ الْحَجَّ عَلَى التَّرَاخِي فَكَمَا أَنَّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍّ لِبَذْلِ الزِّيَادَةِ ثَمَّ لِلْبَدَلِيَّةِ فَكَذَا هُنَا لِلتَّرَاخِي أَوْ وَقْفٍ عَلَيْهِ أَوْ إيصَاءٍ لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا مُدَّةً يُمْكِنُ فِيهَا الْحَجُّ أَوْ عَلَى هَذِهِ الْجِهَةِ أَوْ إعْطَاءِ الْإِمَامِ إيَّاهَا لَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لَا مِنْ مَالِهِ كَمَا لَوْ وَهَبَهَا لَهُ غَيْرُهُ لِلْمِنَّةِ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (لِمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ) وَإِنْ أَطَاقَ الْمَشْيَ بِلَا مَشَقَّةٍ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَأْنِهِ حِينَئِذٍ نَعَمْ هُوَ الْأَفْضَلُ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَا يُخْشَى عَلَيْهَا فِتْنَةٌ مِنْهُ بِوَجْهٍ كَالرَّجُلِ فِي نَدْبِهِ، وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِي تَصْلُحُ لَأَنْ تُرَحَّلَ وَأَرَادُوا بِهَا كُلَّ مَا يَصْلُحُ لِلرُّكُوبِ عَلَيْهِ بِالنِّسْبَةِ لِطَرِيقِهِ الَّذِي يَسْلُكُهُ وَلَوْ نَحْوَ بَغْلٍ وَحِمَارٍ، وَإِنْ لَمْ يَلِقْ بِهِ رُكُوبُهُ وَبَقَرٍ بِنَاءً عَلَى مَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ حِلِّ رُكُوبِهِ.
وَمَعْنَى كَوْنِهَا لَمْ تُخْلَقْ لَهُ كَمَا فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَقْصُودَ مِنْ مَنَافِعِهَا وَاعْتَبَرُوا الْمَسَافَةَ مِنْ مَكَّةَ هُنَا، وَفِي حَاضِرِي الْحَرَمِ مِنْهُ دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ فِيهِمَا وَلَوْ قَدَرَ عَلَى اسْتِئْجَارِ رَاحِلَةٍ إلَى دُونِ مَرْحَلَتَيْنِ وَعَلَى مَشْيِ الْبَاقِي فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ؛ لِأَنَّ تَحْصِيلَ سَبَبِ الْوُجُوبِ لَا يَجِبُ (فَإِنْ لَحِقَهُ) أَيْ الذَّكَرَ (بِالرَّاحِلَةِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ)، وَهِيَ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ أَوْ يَحْصُلُ بِهِ ضَرَرٌ لَا يُحْتَمَلُ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ (اُشْتُرِطَ وُجُودُ مَحْمِلٍ) بِفَتْحِ مِيمِهِ الْأُولَى وَكَسْرِ الثَّانِيَةِ وَقِيلَ عَكْسُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ، فَإِنْ لَحِقَتْهُ بِالْمَحْمِلِ اُشْتُرِطَ نَحْوُ كَنِيسَةٍ، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ الْآنَ بِالْمَحَارَةِ، فَإِنْ لَحِقَتْهُ بِهَا فَمِحَفَّةٌ، فَإِنْ لَحِقَتْهُ بِهَا فَسَرِيرٌ يَحْمِلُهُ رِجَالٌ عَلَى الْأَوْجَهِ فِيهِمَا وَلَا نَظَرَ لِزِيَادَةِ مُؤْنَتِهِمَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهَا فَاضِلَةٌ عَمَّا يَأْتِي.
أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَيُشْتَرَطُ فِي حَقِّهِمَا الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَحْمِلِ، وَإِنْ اعْتَادَا غَيْرَهُ كَنِسَاءِ الْأَعْرَابِ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهُمَا وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ نَدْبِ الْمَشْيِ لَهَا؛ لِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لِلْوَاجِبِ أَكْثَرَ (وَاشْتُرِطَ شَرِيكٌ يَجْلِسُ فِي الشِّقِّ الْآخَرِ) أَيْ وُجُودُهُ بِشَرْطِ أَنْ تَلِيقَ بِهِ مُجَالَسَتُهُ بِأَنْ لَا يَكُونَ فَاسِقًا وَلَا مَشْهُورًا بِنَحْوِ مُجُونٍ أَوْ خَلَاعَةٍ، وَلَا شَدِيدَ الْعَدَاوَةِ لَهُ فِيمَا يَظْهَرُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْوَلِيمَةِ بَلْ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَشَقَّةَ هُنَا أَعْظَمُ بِطُولِ مُصَاحَبَتِهِ وَمِنْ ثَمَّ اشْتَرَطَ فِيمَا يَظْهَرُ أَيْضًا أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ نَحْوُ بَرَصٍ وَأَنْ يُوَافِقَهُ عَلَى الرُّكُوبِ بَيْنَ الْمَحْمَلَيْنِ إذَا نَزَلَ لِقَضَاءِ حَاجَةٍ وَيَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ وَفَاؤُهُ.
بِذَلِكَ وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ وَغَيْرِهِ تَعَيُّنُ الشَّرِيكِ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى الْمَحْمِلِ بِتَمَامِهِ؛ لِأَنَّ بَذْلَ الزِّيَادَةِ خُسْرَانٌ لَا مُقَابِلَ لَهُ لَكِنْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ مَتَى سَهُلَتْ مُعَادَلَتُهُ بِمَا يَحْتَاجُ لِاسْتِصْحَابِهِ أَوْ يُرِيدُهُ مِنْهُ تَعَيَّنَتْ هِيَ أَوْ الشَّرِيكُ (وَمَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا) أَيْ مَكَّةَ (دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ)، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَرَفَةَ مَرْحَلَتَانِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ وَمُقْتَضَاهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ قَرُبَ مِنْ عَرَفَةَ وَبَعُدَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يُعْتَبَرْ (وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى الْمَشْيِ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ) لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ غَالِبًا.